Skip to main content
‹ مختصر عبد الله الهرري

أحكام الزكاة

Search resultNote location

وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي:

1) الإِبِل.

2) وَالْبَقَر.

3) وَالْغَنَم.

4) وَالتَّمْر.

5) وَالزَّبِيب.

6) وَالزُّرُوعِ الْمُقْتَاتَةِ حَالَةَ الاِخْتِيَارِ.

7) وَالذَّهَب.

8) وَالْفِضَّة.

9) وَالْمَعْدِنِ.

10) وَالرِّكَازِ مِنْهُمَا.

11) وأَمْوَالِ التِّجَارَةِ.

12) وَالْفِطْرِ.

- وَأَوَّلُ نِصَابِ الإِبِلِ خَمْسٌ.

- وَالْبَقَرِ ثَلاثُونَ.

- وَالْغَنَمِ أَرْبَعُونَ.

فَلا زَكَاةَ قَبْلَ ذَلِكَ وَلا بُدَّ مِنْ الْحَوْلِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلا بُدَّ مِنَ السَّوْمِ فِي كَلأٍ مُبَاحٍ أَيْ أَنْ يَرْعَاهَا مَالِكُهَا أَوْ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي كَلأٍ مُبَاحٍ أَيْ مَرْعًى لا مَالِكَ لَهُ، وَأَنْ لا تَكُونَ عَامِلَةً فِالْعَامِلَةُ فِي نَحْوِ الْحَرْثِ لا زَكَاةَ فِيهَا.

فَيَجِبُ فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ. وَفِي أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَاةٌ جَذَعَةُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيَّةُ مَعْزٍ. وَفِي كُلِّ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ ذَكَرٌ.

ثُمَّ إِنْ زَادَتْ مَاشِيَتُهُ عَلَى ذَلِكَ فَفِي ذَلِكَ الزَّائِدِ. وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِيهَا.

وَأَمَّا التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالزُّرُوعُ فَأَوَّلُ نِصَابِهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ وَهِيَ ثَلاثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَمِعْيَارُهُ مَوْجُودٌ بِالْحِجَازِ.

وَيُضَمُّ زَرْعُ الْعَامِ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ فِي إِكْمَالِ النِّصَابِ وَلا يُكَمَّلُ جِنْسٌ بِجِنْسٍ كَالشَّعِيرِ مَعَ الْحِنْطَةِ.

My notes

Notes are saved on this device only.

No notes on this text yet.