Skip to main content
‹ مختصر عبد الله الهرري

شروط وجوب الزكاة

Search resultNote location

وَتَجِبُ الزَّكَاةُ: بِبُدُوِّ الصَّلاحِ بأنْ يبلُغَ حالةً يقصدُ للأكل فيها، فلا زكاةَ في الحصرم والبَلَح؛ وَاشْتِدَادِ الْحَبِّ.

وَيَجِبُ فِيهَا الْعُشْرُ إِنْ لَمْ تُسْقَ بِمُؤْنَةٍ وَنِصْفُهُ إِنْ سُقِيَتْ بِهَا، وَمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ أُخْرِجَ مِنْهُ بِقِسْطِهِ. وَلا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ النِّصَابِ إِلاَّ أَنْ يَتَطَوَّعَ.

وَأَمَّا الذَّهَبُ فَنِصَابُهُ عِشْرُونَ مِثْقَالاً. وَالْفِضَّةُ مِائَتَا دِرْهَمٍ.

وَيَجِبُ فِيهِمَا رُبْعُ الْعُشْرِ وَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ. وَلا بُدَّ فِيهِمَا مِنْ الْحَوْلِ إِلاَّ مَا حَصَلَ مِنْ مَعْدِنٍ أَوْ رِكَازٍ فَيُخْرِجُهَا حَالاً، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ.

وَأَمَّا زَكَاةُ التِّجَارَةِ فَنِصَابُهَا نِصَابُ مَا اشْتُرِيَتْ بِهِ مِنَ النَّقْدَيْنِ، وَالنَّقْدَانِ هُمَا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَلا يُعْتَبَرُ إِلاَّ ءَاخِرَ الْحَوْلِ وَيَجِبُ فِيهَا رُبْعُ عُشْرِ الْقِيمَةِ.

وَمَالُ الْخَلِيطَيْنِ أَوِ الْخُلَطَاءِ كَمَالِ الْمُنْفَرِدِ فِي النِّصَابِ وَالْمُخْرَجِ إذَا كَمَلَتْ شُرُوطُ الْخُلْطَةِ.

My notes

Notes are saved on this device only.

No notes on this text yet.