تجهيز الميت وصلاة الجنازة
فَصْلٌ
غَسْلُ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا وُلِدَ حَيًّا، وَوَجَبَ لِذِمِّيٍّ تَكْفِينٌ وَدَفْنٌ وَلِسِقْطٍ مَيِّتٍ غَسْلٌ وَكَفَنٌ وَدَفْنٌ وَلا يُصَلَّى عَلَيْهِمَا.
وَمَنْ مَاتَ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ بِسَبَبِهِ كُفِّنَ فِي ثِيَابِهِ فَإِنْ لَمْ تَكْفِهِ زِيدَ عَلَيْهَا وَدُفِنَ وَلا يُغَسَّلُ وَلا يُصَلَّى عَلَيْهِ.
وَأَقَلُّ الْغُسْلِ: إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ وَتَعْمِيمُ جَمِيعِ بَشَرِهِ وَشَعَرِهِ وَإِنْ كَثُفَ مَرَّةً بِالْمَاءِ الْمُطَهِّرِ.
وَأَقَلُّ الْكَفَنِ: سَاتِرٌ جَمِيعَ الْبَدَنِ وَثَلاثُ لَفَائِفَ لِمَنْ تَرَكَ تَرِكَةً زَائِدَةً عَلَى دَيْنِهِ وَلَمْ يُوصِ بِتَرْكِهَا.
وَأَقَلُّ الصَّلاةِ عَلَيْهِ: أَنْ يَنْوِيَ فِعْلَ الصَّلاةِ عَلَيْهِ وَالفَرْضَ وَيُعَيِّنَ وَيَقُولَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَهُوَ قَائِمٌ إِنْ قَدَرَ ثُمَّ يَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ، ثُمَّ يَقُولَ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَقُولَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، ثُمَّ يَقُولَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، ثُمَّ يَقُولَ اللَّهُ أَكْبَرُ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ.
وَلا بُدَّ فِيهَا مِنَ شُرُوطِ الصَّلاةِ وَتَرْكِ الْمُبْطِلاتِ.
وَأَقَلُّ الدَّفْنِ: حُفْرَةٍ تَكْتُمُ رَائِحَتَهُ وَتَحْرُسُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَيُسَنُّ أَنْ يُعَمَّقَ قَدْرَ قَامَةٍ وَبَسْطَةٍ وَيُوَسَّعَ، وَيَجِبُ تَوْجِيهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ. وَلا يَجُوزُ الدَّفْنُ فِي الْفِسْقِيَّةِ.
My notes
Notes are saved on this device only.
No notes on this text yet.