أركان الحج والعمرة
(وَأَرْكَانُ الْحَجِّ سِتَّةٌ) وَنَعْنِي بِالرُّكْنِ فِي بَابِ الْحَجِّ الأَعْمَالَ الَّتِي لا يَصِحُّ الْحَجُّ بِدُونِهَا وَلا تُجْبَرُ بِالدَّمِ فَالرُّكْنُ (الأَوَّلُ الإِحْرَامُ وَهُوَ) نِيَّةُ الدُّخُولِ فِي النُّسُكِ وَكَيْفِيَّةُ ذَلِكَ (أَنْ يَقُولَ بِقَلْبِهِ دَخَلْتُ فِي عَمَلِ الْحَجِّ) مَثَلاً إِنْ أَرَادَ الْحَجَّ (أَوْ) فِي عَمَلِ (الْعُمْرَةِ) إِنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ وَلَهُ أَنْ يَقْرِنَ فِي النِّيَّةِ بَيْنَهُمَا. (وَ) الرُّكْنُ الثَّانِي مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ هُوَ (الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ) أَيْ أَنْ يَكُونَ بِأَيِّ جُزْءٍ مِنْ أَرْضِ عَرَفَةَ فِيمَا (بَيْنَ زَوَالِ شَمْسِ يَوْمِ عَرَفَةَ) وَهُوَ الْيَوْمُ التَّاسِعُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ (إِلَى فَجْرِ لَيْلَةِ الْعِيدِ) أَيْ إِلَى فَجْرِ الْعَاشِرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. وَالرُّكْنُ (الثَّالِثُ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ) سَبْعًا وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بَعْدَ مُنْتَصَفِ لَيْلَةِ الْعَاشِرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. وَالرُّكْنُ (الرَّابِعُ السَّعْيُ بَيْنَ) جَبَلِ (الصَّفَا وَ) جَبَلِ (الْمَرْوَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ) يَبْتَدِئُ بِالصَّفَا وَيَنْتَهِي بِالْمَرْوَةِ وَيَكُونُ السَّعْيُّ (مِنَ الْعَقْدِ إِلَى الْعَقْدِ) وَهُوَ الْعَلامَةُ الَّتِي كَانَتْ جُعِلَتْ فِي كُلٍّ مِنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِلدِّلالَةِ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي لا بُدَّ مِنَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ لِيَصِحَّ السَّعْيُّ وَقَدْ هُدِمَتْ فِي أَيَّامِنَا وَجُعِلَ بَدَلَهَا عَلامَةٌ أُخْرَى. وَالرُّكْنُ (الْخَامِسُ الْحَلْقُ) وَهُوَ اسْتِئْصَالُ الشَّعَرِ بِالْمُوسَى (أَوِ التَّقْصِيرُ) وَهُوَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ ثَلاَثُ شَعَرَاتٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْصَالٍ وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بَعْدَ مُنْتَصَفِ لَيْلَةِ الْعِيدِ. وَالرُّكْنُ (السَّادِسُ التَّرْتِيبُ فِي مُعْظَمِ الأَرْكَانِ) فَيَجِبُ تَقْديِمُ الإِحْرَامِ عَلَى الْكُلِّ وَتَأْخِيرُ الطَّوَافِ وَالْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ عَنِ الْوُقُوفِ (وَهِيَ) أَيِ الأَرْكَانُ الْمَذْكُورَةُ (إِلاَّ الْوُقُوفَ) بِعَرَفَةَ (أَرْكَانٌ لِلْعُمْرَةِ) فَيُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَرْكَانَ الْعُمْرَةِ هِيَ خَمْسَةٌ وَهِيَ الإِحْرَامُ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ وَالْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ وَالتَّرْتِيبُ. (وَلِهَذِهِ الأَرْكَانِ فُرُوضٌ وَشُرُوطٌ لا بُدَّ) لِلْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ (مِنْ مُرَاعَاتِهَا) حَتَّى يَكُونَ عَمَلُهُ صَحِيحًا (وَ) مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ (يُشْتَرَطُ لِلطَّوَافِ قَطْعُ مَسَافَةٍ) حَدَّدَهَا الشَّرْعُ (وَهِيَ) أَنْ يَطُوفَ (مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَمِنْ شُرُوطِهِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَالطَّهَارَةُ) عَنِ الْحَدَثَيْنِ كَمَا فِي الصَّلاةِ (وَأَنْ يَجْعَلَ الْكَعْبَةَ عَنْ يَسَارِهِ) عِنْدَ طَوَافِهِ (لاَ يَسْتَقْبِلُهَا وَلاَ يَسْتَدْبِرُهَا) بَلْ يَمْشِي إِلَى الأَمَامِ.
تَنْبِهٌ: لاَ يَصِحُّ السَّعِى فِى المَسعَى الجَدِيدِ الذِى يَخرُجُ عَنْ الحُدُودِ التِى حَدَّهَا رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسلَّمَ للسَّعِى قَالَ النَّوَوِىُّ فِى بَابَ صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمرَةِ مِنْ كِتَابِ الحَجِّ مِنَ الَمجمُوعِ فرع قَال الشَّافِعِى وَالأَصحَابُ لاَ يَجوزُ السَّعى فِى غَيرِ مَوضِعَ السَّعى فَلو مَرَّ وَرَاءَ مَوضِع السَّعى فِى زقَاق العَطَّارِينَ أو غَيرِهِ لم يَصح سَعيُهُ لأنَّ السَّعى مُختَصٌ بِمَكَانٍ فَلاَ يَجُوزُ فِعلهُ فِى غَيرهِ كَالطَّوَافِ.
My notes
Notes are saved on this device only.
No notes on this text yet.