Skip to main content
‹ القول الجليّ

الحج والعمرة

Search resultNote location

(كِتَابُ الْحَجِّ)

بَعْدَ أَنْ أَنْهَى الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْكَلامَ عَلَى الصِّيَامِ شَرَعَ فِي الْكَلامِ عَلَى الْحَجِّ وَهُوَ قَصْدُ الْكَعْبَةِ بِأَفْعَالٍ مَخْصُوصَةٍ وَعَلَى العُمرَةِ وَهِىَ زِيَارَةُ الكَعبَةِ بِأَفْعَالٍ مَعلُومَةٍ فَقَالَ (فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

(يَجِبُ الْحَجُّ) وَهُوَ قَصدُ الكَعبَةِ بِالأَفعَالِ الَمعلُومَةِ (وَالْعُمْرَةُ) وَهِىَ زِيَارَةُ الكَعبَةِ للأَفعَالِ الْمَعهُودَةِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا إِلَى الْمَوْتِ (فِي الْعُمُرِ مَرَّةً) وَاحِدَةً (عَلَى الْمُسْلِمِ) فَلا يَجِبَانِ عَلَى الْكَافِرِ الأَصْلِيِّ وُجُوبَ مُطَالَبَةٍ فِي الدُّنْيَا (الْحُرِّ) فَلا يَجِبَانِ عَلَى مَنْ فِيهِ رِقٌّ (الْمُكَلَّفِ) أَيِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ فَلا يَجِبَانِ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ (الْمُسْتَطِيعِ بِمَا يُوصِلُهُ) إِلَى مَكَّةَ (وَيَرُدُّهُ إِلَى وَطَنِهِ) مِنْ زَادٍ وَمَا يَتْبَعُهُ وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ (فَاضِلاً عَنْ دَيْنِهِ) وَلَوْ مُؤَجَّلاً (وَمَسْكَنِهِ) وَلَوْ كَانَ بِالأُجْرَةِ (وَكِسْوَتِهِ اللاَّئِقَيْنِ بِهِ وَ) أَنْ يَكُونَ فَاضِلاً عَنْ (مُؤْنَةِ مَنْ) تَجِبُ (عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ) مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ فَقِيرَيْنِ وَنَحْوِهِمْ (مُدَّةَ ذَهَابِهِ) لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ (وَإِيَّابِهِ) وَإِقَامَتِهِ هُنَاكَ.

My notes

Notes are saved on this device only.

No notes on this text yet.