الحج والعمرةِ

فَصْلٌ

يَجِبُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً عَلَى الْمُسْلِمِ الْحُرِّ الْمُكَلَّفِ الْمُسْتَطِيعِ بِمَا يُوصِلُهُ وَيَرُدُّهُ إِلَى وَطَنِهِ. فَاضِلاً عَنْ دَيْنِهِ وَمَسْكَنِهِ وَكِسْوَتِهِ اللاَّئِقَيْنِ بِهِ وَمُؤْنَةِ مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَّابِهِ.

أركان الحج والعمرة

وَأَرْكَانُ الْحَجِّ سِتَّةٌ:

الأَوَّلُ: الإِحْرَامُ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ بِقَلْبِهِ: “دَخَلْتُ فِي عَمَلِ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ”.

الثاني: الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ بَيْنَ زَوَالِ شَمْسِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى فَجْرِ لَيْلَةِ الْعِيدِ.

الثَّالِثُ: الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ.

الرَّابِعُ: السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ مِنَ الْعَقْدِ إِلَى الْعَقْدِ.

الْخَامِسُ: الْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ.

السَّادِسُ: التَّرْتِيبُ فِي مُعْظَمِ الأَرْكَانِ.

وَهِيَ إِلاَّ الْوُقُوفَ أَرْكَانٌ لِلْعُمْرَةِ. وَلِهَذِهِ الأَرْكَانِ فُرُوضٌ وَشُرُوطٌ لا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاتِهَا. وَيُشْتَرَطُ لِلطَّوَافِ قَطْعُ مَسَافَةٍ وَهِيَ مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَمِنْ شُرُوطِهِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَالطَّهَارَةُ، وَأَنْ يَجْعَلَ الْكَعْبَةَ عَنْ يَسَارِهِ لاَ يَسْتَقْبِلُهَا وَلاَ يَسْتَدْبِرُهَا.

الحَجّ

محرّمات الإحرامِ

وَحَرُمَ عَلى مَنْ أَحْرَمَ:

• طِيبٌ.

• وَدَهْنُ رَأْسٍ وَلِحْيَةٍ بِزَيْتٍ أَوْ شَحْمٍ أَوْ شَمْعِ عَسَلٍ ذَائِبَيْنِ.

• وَإِزَالَةُ ظُفْرٍ وَشَعَرٍ.

• وَجِمَاعٌ وَمُقَدِّمَاتُهُ.

• وَعَقْدُ النِّكَاحِ.

• وَصَيْدُ مَأْكُولٍ بَرِّيٍّ وَحْشِيٍّ.

• وَعَلَى الرَّجُلِ سَتْرُ رَأْسِهِ وَلُبْسُ مُحِيطٍ بِخِيَاطَةٍ أَوْ لِبْدٍ أَوْ نَحْوِهِ.

• وَعَلَى الْمُحْرِمَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا وَقُفَّازٌ.

فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ فَعَلَيْهِ الإِثْمُ وَالْفِدْيَةُ. وَيَزِيدُ الْجِمَاعُ بِالإِفْسَادِ وَوُجُوبِ الْقَضَاءِ فَوْرًا وَإِتْمَامِ الْفَاسِدِ، فَمَنْ أَفْسَدَ حَجَّهُ بِالْجِمَاعِ يَمْضِي فِيهِ وَلاَ يَقْطَعُهُ ثُمَّ يَقْضِي فِي السَّنَةِ الْقَابِلَةِ.

واجبات الحجِ

وَيَجِبُ:

1) أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمِيقَاتِ، وَالْمِيقَاتُ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي عَيَّنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُحْرِمَ مِنْهُ، كَالأَرْضِ الَّتِي تُسَمَّى ذَا الْحُلَيْفَةِ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ يَمُرُّ بِطَرِيقِهِمْ.

2) وَفِي الْحَجِّ مَبِيتُ مُزْدَلِفَةَ عَلَى قَوْلٍ.

3) وَمِنًى عَلَى قَوْلٍ؛ ولا يجبانِ على قول.

4) وَرَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ.

5) وَرَمْيُ الْجَمَرَاتِ الثَّلاثِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.

6) وَطَوَافُ الْوَدَاعِ عَلَى قَوْلٍ فِي الْمَذْهَبِ.

وَهَذِهِ الأُمُورُ السِّتَّةُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهَا لا يَفْسُدُ حَجُّهُ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَيْهِ إِثْمٌ وَفِدْيَةٌ، بِخِلاَفِ الأَرْكَانِ الَّتِي مَرَّ ذِكْرُهَا فَإِنَّ الْحَجَّ لا يَحْصُلُ بِدُونِهَا وَمَنْ تَرَكَهَا لا يَجْبُرُهُ دَمٌ أَيْ ذَبْحُ شَاةٍ.

وَيَحْرُمُ صَيْدُ الْحَرَمَيْنِ وَنَبَاتُهُمَا عَلَى مُحْرِمٍ وَحَلاَلٍ وَتَزِيدُ مَكَّةُ بِوُجُوبِ الْفِدْيَةِ، فَلا فِدْيَةَ فِي صَيْدِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ وَقَطْعِ نَبَاتِهَا. وَحَرَمِ الْمَدِينَةِ مَا بَيْنَ جَبَلِ عَيْرٍ وَجَبَلِ ثَوْرٍ.

الحج والعمرةِ

فَصْلٌ

يَجِبُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً عَلَى الْمُسْلِمِ الْحُرِّ الْمُكَلَّفِ الْمُسْتَطِيعِ بِمَا يُوصِلُهُ وَيَرُدُّهُ إِلَى وَطَنِهِ. فَاضِلاً عَنْ دَيْنِهِ وَمَسْكَنِهِ وَكِسْوَتِهِ اللاَّئِقَيْنِ بِهِ وَمُؤْنَةِ مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَّابِهِ.

أركان الحج والعمرة

وَأَرْكَانُ الْحَجِّ سِتَّةٌ:

الأَوَّلُ: الإِحْرَامُ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ بِقَلْبِهِ: “دَخَلْتُ فِي عَمَلِ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ”.

الثاني: الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ بَيْنَ زَوَالِ شَمْسِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى فَجْرِ لَيْلَةِ الْعِيدِ.

الثَّالِثُ: الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ.

الرَّابِعُ: السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ مِنَ الْعَقْدِ إِلَى الْعَقْدِ.

الْخَامِسُ: الْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ.

السَّادِسُ: التَّرْتِيبُ فِي مُعْظَمِ الأَرْكَانِ.

وَهِيَ إِلاَّ الْوُقُوفَ أَرْكَانٌ لِلْعُمْرَةِ. وَلِهَذِهِ الأَرْكَانِ فُرُوضٌ وَشُرُوطٌ لا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاتِهَا. وَيُشْتَرَطُ لِلطَّوَافِ قَطْعُ مَسَافَةٍ وَهِيَ مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَمِنْ شُرُوطِهِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَالطَّهَارَةُ، وَأَنْ يَجْعَلَ الْكَعْبَةَ عَنْ يَسَارِهِ لاَ يَسْتَقْبِلُهَا وَلاَ يَسْتَدْبِرُهَا.

الحَجّ

محرّمات الإحرامِ

وَحَرُمَ عَلى مَنْ أَحْرَمَ:

• طِيبٌ.

• وَدَهْنُ رَأْسٍ وَلِحْيَةٍ بِزَيْتٍ أَوْ شَحْمٍ أَوْ شَمْعِ عَسَلٍ ذَائِبَيْنِ.

• وَإِزَالَةُ ظُفْرٍ وَشَعَرٍ.

• وَجِمَاعٌ وَمُقَدِّمَاتُهُ.

• وَعَقْدُ النِّكَاحِ.

• وَصَيْدُ مَأْكُولٍ بَرِّيٍّ وَحْشِيٍّ.

• وَعَلَى الرَّجُلِ سَتْرُ رَأْسِهِ وَلُبْسُ مُحِيطٍ بِخِيَاطَةٍ أَوْ لِبْدٍ أَوْ نَحْوِهِ.

• وَعَلَى الْمُحْرِمَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا وَقُفَّازٌ.

فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ فَعَلَيْهِ الإِثْمُ وَالْفِدْيَةُ. وَيَزِيدُ الْجِمَاعُ بِالإِفْسَادِ وَوُجُوبِ الْقَضَاءِ فَوْرًا وَإِتْمَامِ الْفَاسِدِ، فَمَنْ أَفْسَدَ حَجَّهُ بِالْجِمَاعِ يَمْضِي فِيهِ وَلاَ يَقْطَعُهُ ثُمَّ يَقْضِي فِي السَّنَةِ الْقَابِلَةِ.

واجبات الحجِ

وَيَجِبُ:

1) أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمِيقَاتِ، وَالْمِيقَاتُ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي عَيَّنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُحْرِمَ مِنْهُ، كَالأَرْضِ الَّتِي تُسَمَّى ذَا الْحُلَيْفَةِ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ يَمُرُّ بِطَرِيقِهِمْ.

2) وَفِي الْحَجِّ مَبِيتُ مُزْدَلِفَةَ عَلَى قَوْلٍ.

3) وَمِنًى عَلَى قَوْلٍ؛ ولا يجبانِ على قول.

4) وَرَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ.

5) وَرَمْيُ الْجَمَرَاتِ الثَّلاثِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.

6) وَطَوَافُ الْوَدَاعِ عَلَى قَوْلٍ فِي الْمَذْهَبِ.

وَهَذِهِ الأُمُورُ السِّتَّةُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهَا لا يَفْسُدُ حَجُّهُ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَيْهِ إِثْمٌ وَفِدْيَةٌ، بِخِلاَفِ الأَرْكَانِ الَّتِي مَرَّ ذِكْرُهَا فَإِنَّ الْحَجَّ لا يَحْصُلُ بِدُونِهَا وَمَنْ تَرَكَهَا لا يَجْبُرُهُ دَمٌ أَيْ ذَبْحُ شَاةٍ.

وَيَحْرُمُ صَيْدُ الْحَرَمَيْنِ وَنَبَاتُهُمَا عَلَى مُحْرِمٍ وَحَلاَلٍ وَتَزِيدُ مَكَّةُ بِوُجُوبِ الْفِدْيَةِ، فَلا فِدْيَةَ فِي صَيْدِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ وَقَطْعِ نَبَاتِهَا. وَحَرَمِ الْمَدِينَةِ مَا بَيْنَ جَبَلِ عَيْرٍ وَجَبَلِ ثَوْرٍ.