‹ كتاب النكاح
الرَّجعة
Search resultNote location
الرجعة هي: ردّ المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة.
والطلاق الذي بعده رَجعةٌ مرتان، لقولِهِ تعالى: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [229 ﴾ [سورة البقرة]. فمن طلّق امرَأتَه واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها، كأن يقول لها: أرجعتك إلى نكاحي، أو يقول إن لم تكن حاضرة: أرجعتُ زوجتي إلى نكاحي، فإن انقضت عدّتها لم تحلَّ له إلا بعقدٍ جديد بولي وشاهدين.
ولا يشترط في الرجعة الإِشهاد، لكن الإِشهاد أحسن.
My notes
Notes are saved on this device only.
No notes on this text yet.