Skip to main content
‹ مختصر عبد الله الهرري

معاصي البدن

Search resultNote location

فَصْلٌ

وَمِنْ مَعَاصِي الْبَدَنِ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَهُوَ أَنْ يَفِرَّ مِنْ بَيْنِ الْمُقَاتِلِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعْدَ حُضُورِ مَوْضِعِ الْمَعْرَكَةِ. وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ. وَإِيذَاءُ الْجَارِ وَلَوْ كَافِرًا لَهُ أَمَانٌ أَذًى ظَاهِرًا.

وَخَضْبُ الشَّعَرِ بِالسَّوَادِ وأجازَهُ بعضُ الأئمةِ إذا لمْ يكنْ يؤدّي إلى الغَشِّ والتلبيسِ. وتَشَبُّهِ الرِجَال بِالنِّسَاءِ وَعَكسُهُ أي بماهُوَ خاصٌّ بأحدِ الجنسينِ في الملبسِ وغيرِهِ. وَإِسْبَالُ الثَّوْبِ لِلْخُيَلاءِ أَيْ إِنْزَالُهُ عَنِ الْكَعْبِ لِلْفَخْرِ. وَالْحِنَّاءُ فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ لِلرَّجُلِ بِلا حَاجَةٍ.

وَقَطْعُ الْفَرْضِ بِلا عُذْرٍ. وقَطْعُ نَفْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. وَمُحَاكَاةُ الْمُؤْمِنِ اسْتِهْزَاءً بِهِ. وَالتَّجَسُّسُ عَلَى عَوْرَاتِ النَّاسِ. وَالْوَشْمُ. وَهَجْرُ الْمُسْلِمِ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلاَّ لِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ.

وَمُجَالَسَةُ الْمُبْتَدِعِ أَوِ الْفَاسِقِ لِلإِينَاسِ لَهُ عَلَى فِسْقِهِ.

ولُبْسُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَرِيرِ أَوْ مَا أَكْثَرُهُ وَزْنًا مِنْهُ لِلرَّجُلِ الْبَالِغِ إِلاَّ خَاتَمَ الْفِضَّةِ. وَالْخَلْوَةُ بالأَجْنَبِيَّةِ بِحَيْثُ لا يَرَاهُمَا ثَالِثٌ يُسْتَحَى مِنْهُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى.

وسَفَرُ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ نَحْوِ مَحْرَمٍ. وَاسْتِخْدَامُ الْحُرِّ كُرْهًا. وَمُعَادَاةُ الْوَلِيِّ. وَالإِعَانَةُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ. وَتَرْوِيجُ الزَّائِفِ. وَاسْتِعْمَالُ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاتِّخَاذُهَا.

وَتَرْكُ الْفَرْضِ أَوْ فِعْلُهُ مَعَ تَرْكِ رُكْنٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ مَعَ فِعْلِ مُبْطِلٍ لَهُ، وَتَرْكُ الْجُمُعَةِ مَعَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ وَإِنْ صَلَّى الظُّهْرَ، وَتَرْكُ نَحْوِ أَهْلِ قَرْيَةٍ الْجَمَاعَاتِ فِي الْمَكْتُوبَاتِ.

وَتَأْخِيرُ الْفَرْضِ عَنْ وَقْتِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ. ورَمْيُ الصَّيْدِ بِالْمُثَقَّلِ الْمُذَفِّفِ أَيِ بِالشَّىْءِ الَّذِي يَقْتُلُ بِثِقَلِهِ كَالْحَجَرِ. وَاتِّخَاذُ الْحَيَوَانِ غَرَضًا. وَعَدَمُ مُلازَمَةِ الْمُعْتَدَّةِ لِلْمَسْكَنِ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَتَرْكُ الإِحْدَادَ عَلَى الزَّوْجِ. وَتَنْجِيسُ الْمَسْجِدِ وَتَقْذِيرُهُ وَلَوْ بِطَاهِرٍ. وَالتَّهَاوُنُ بِالْحَجِّ بَعْدَ الاِسْتِطَاعَةِ إِلَى أَنْ يَمُوتَ وَالاِسْتِدَانَةُ لِمَنْ لا يَرْجُو وَفَاءً لِدَيْنِهِ مِنْ جِهَةٍ ظَاهِرَةٍ وَلَمْ يَعْلَمْ دَائِنُهُ بِذَلِكَ وَعَدَمُ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ. وَبَذْلُ الْمَالِ فِي مَعْصِيَةٍ. وَالاِسْتِهَانَةُ بِالْمُصْحَفِ وَبِكُلِّ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ، وَتَمْكِينُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ مِنْهُ. وَتَغْيِيرُ مَنَارِ الأَرْضِ أَيْ تَغْيِيرُ الْحَدِّ الْفَاصِلِ بَيْنَ مِلْكِهِ وَمِلْكِ غَيْرِهِ، وَالتَّصَرُّفُ فِي الشَّارِعِ بِمَا لا يَجُوزُ. وَاسْتِعْمَالُ الْمُعَارِ فِي غَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهِ أَوْ زَادَ عَلَى الْمُدَّةِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهَا أَوْ أَعَارَهُ لِغَيْرِهِ.

وَتَحْجِيرُ الْمُبَاحِ كَالْمَرْعَى وَالاِحْتِطَابِ مِنَ الْمَوَاتِ وَالْمِلْحِ مِنْ مَعْدِنِهِ وَالنَّقْدَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أي أنْ يستبِدَّ بهذِهِ الأشياءِ ويمنعَ النَّاسَ من رعيِ مواشيهِم، وَالْمَاءِ لِلشُّرْبِ مِنَ الْمُسْتَخْلَفِ وَهُوَ الَّذِي إِذَا أُخِذَ مِنْهُ شَىْءٌ يَخْلُفُهُ غَيْرُهُ. وَاسْتِعْمَالُ اللُّقَطَةِ قَبْلَ التَّعْرِيفِ بِشُرُوطِهِ. وَالْجُلُوسُ مَعَ مُشَاهَدَةِ الْمُنْكَرِ إِذَا لَمْ يُعْذَرْ. وَالتَّطَفُّلُ فِي الْوَلائِمِ وَهُوَ الدُّخُولُ بِغَيْرِ إِذْنٍ أَوْ أَدْخَلُوهُ حَيَاءً.

وَعَدَمُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي النَّفَقَةِ وَالْمَبِيتِ. وَأَمَّا التَّفْضِيلُ فِي الْمَحَبَّةِ الْقَلْبِيَّةِ وَالْمَيْلِ فَلَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ. وَخُرُوجُ الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ تَمُرُّ عَلَى الرِّجَالِ الأَجَانِبِ بِقَصْدِ التَّعَرُّضِ لَهُمْ.

وَالسِّحْرُ. وَالْخُرُوجُ عَنْ طَاعَةِ الإِمَامِ كَالَّذِينَ خَرَجُوا عَلَى عَلِيٍّ فَقَاتَلُوهُ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: كُلُّ مَنْ قَاتَلَ عَلِيًّا فَهُمْ بُغَاةٌ وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ قَبْلَهُ، وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ هُمْ مِنْ خِيَارِ الصَّحَابَةِ لأَنَّ الْوَلِيَّ لا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الذَّنْبُ وَلَوْ كَانَ مِنَ الْكَبَائِرِ. وَالتَّوَلِّي عَلَى يَتِيمٍ أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ لِقَضَاءٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ بِالْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ بِتِلْكَ الْوَظِيفَةِ. وَإِيوَاءُ الظَّالِمِ، وَمَنْعُهُ مِمَّنْ يُرِيدُ أَخْذَ الْحَقِّ مِنْهُ. وَتَرْويعُ الْمُسْلِمِينَ. وَقَطْعُ الطَّرِيقِ وَيُحَدُّ بِحَسَبِ جِنَايَتِهِ إِمَّا بِتَعْزِيرٍ أَوْ بِقَطْعِ يَدٍ وَرِجْلٍ مِنْ خِلافٍ إِنْ لَمْ يَقْتُلْ أَوْ بِقَتْلٍ وَصَلْبٍ أَيْ إِنْ قَتَلَ. وَمِنْهَا عَدَمُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ وَالْوِصَالُ فِي الصَّوْمِ وَهُوَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ بِلا تَنَاوُلِ مُفَطِّرٍ. وَأَخْذُ مَجْلِسِ غَيْرِهِ أوْ زَحْمَتُهُ الْمُؤْذِيَةُ أَوْ أَخْذُ نَوْبَتِهِ.

My notes

Notes are saved on this device only.

No notes on this text yet.