Skip to main content
‹ مختصر عبد الله الهرري

ما يوجب الغسل

Search resultNote location

فَصْلٌ

وَمِنْ شُرُوطِ الصَّلاةِ:

الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ الأَكْبَرِ بِالْغُسْلِ أَوِ التَّيَمُّمِ لِمَنْ عَجَزَ عَنِ الْغُسْلِ، وَالَّذِي يُوجِبُهُ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ:

(1) خُرُوجُ الْمَنِيِّ.

(2) وَالْجِمَاعُ.

(3) وَالْحَيْضُ.

(4) وَالنِّفَاسُ.

(5) وَالْوِلادَةُ.

وَفُرُوضُ الْغُسْلِ اثْنَانِ:

(1) نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ الأَكْبَرِ أَوْ نَحْوُهَا.

(2) وَتَعْمِيمُ جَمِيعِ الْبَدَنِ بَشَرًا وَشَعَرًا وَإِنْ كَثُفَ بِالْمَاءِ.

My notes

Notes are saved on this device only.

No notes on this text yet.