‹ مختصر عبد الله الهرري
ما يوجب الغسل
Search resultNote location
فَصْلٌ
وَمِنْ شُرُوطِ الصَّلاةِ:
الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ الأَكْبَرِ بِالْغُسْلِ أَوِ التَّيَمُّمِ لِمَنْ عَجَزَ عَنِ الْغُسْلِ، وَالَّذِي يُوجِبُهُ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ:
(1) خُرُوجُ الْمَنِيِّ.
(2) وَالْجِمَاعُ.
(3) وَالْحَيْضُ.
(4) وَالنِّفَاسُ.
(5) وَالْوِلادَةُ.
وَفُرُوضُ الْغُسْلِ اثْنَانِ:
(1) نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ الأَكْبَرِ أَوْ نَحْوُهَا.
(2) وَتَعْمِيمُ جَمِيعِ الْبَدَنِ بَشَرًا وَشَعَرًا وَإِنْ كَثُفَ بِالْمَاءِ.
My notes
Notes are saved on this device only.
No notes on this text yet.