فصل في معاصي البطن
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به" رواه البيهقي.
[297]- س: هل أكل الربا من معاصي البطن؟
[298]- س: ما هو المكس؟ وما حكم أكل ماله؟
[299]- س: ما حكم أكل مال الغصب؟ وما هو الغصب؟
[300]- س: ما هي السرقة؟
[301]- س: الشيء الذي أُخذ بمعاملة حرمها الشرع، ما حكمه؟
[302]- س: ما هي الخمرة؟ وما حدّ شاربها؟
[303]- س: ما حكم أكل المسكر والنجس والمستقذر؟
[304]- س: من هو اليتيم؟ وما حكم أكل ماله؟
[305]- س: ما حكم التصرف في الأوقاف على خلاف ما شرط الواقف؟
[306]- س: ما حكم المأخوذ بوجه الحياء؟
[297]- س: هل أكل الربا من معاصي البطن؟ ج: نعم أكل مال الربا من معاصي البطن، قال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله ءاكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه" رواه أبو داود.
[298]- س: ما هو المكس؟ وما حكم أكل ماله؟ ج: المكس هو الضرائب التي تؤخذ من المسلمين بغير حق، وأكل مال المكس حرام من الكبائر بلا خلاف.
[299]- س: ما حكم أكل مال الغصب؟ وما هو الغصب؟ ج: أكل مال الغصب حرام، والغصب هو الإستيلاء على حق الغير ظلماً اعتماداً على القوة.
[300]- س: ما هي السرقة؟ ج: السرقة أخذ المال خفية ليس اعتماداً على القوة، وهي محرمة.
[301]- س: الشيء الذي أُخذ بمعاملة حرمها الشرع، ما حكمه؟ ج: كل مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع فالإنتفاع به حرام، ومثال ذلك: المال الذي يأخذه المستأجر باسم الخلو إذا انتهت مدة استئجاره وأراد المالك إخراجه، فإنه حرام في الشريعة.
[302]- س: ما هي الخمرة؟ وما حدّ شاربها؟ ج: الخمرة هي كل مائع يعطي نشوة وطرباً ويُذهب العقل، ويحد شاربها أربعين جلدة إن كان حراً ونصفها إن كان رقيقاً، وللإمام الزيادة تعزيراً.
[303]- س: ما حكم أكل المسكر والنجس والمستقذر؟ ج: يحرم أكل المسكر، وكذلك يحرم أكل النجس والمستقذر كالمني وإن كان طاهراً.
[304]- س: من هو اليتيم؟ وما حكم أكل ماله؟ ج: اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ بعد، فإن بلغ لا يُسمى يتيماً، ولا يجوز أكل ماله ظلماً، ولو تصدّق به على سائل فحرام على السائل أخذه، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُون فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾ سورة النساء.
[305]- س: ما حكم التصرف في الأوقاف على خلاف ما شرط الواقف؟ ج: قال عليه الصلاة والسلام: "المسلمون عند شروطهم" رواه البيهقي. فالتصرف بالوقف على خلاف ما شرط الواقف حرام.
[306]- س: ما حكم المأخوذ بوجه الحياء؟ ج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلّ مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه" رواه البيهقي. فما أُخِذَ بوجه الحياء فالإنتفاع به حرام.
My notes
Notes are saved on this device only.
No notes on this text yet.