Skip to main content
‹ القول الجليّ

زكاة الفطر

Search resultNote location

(وَزَكَاةُ الْفِطْرِ) إِنَّمَا (تَجِبُ بِإِدْرَاكِ) ءَاخِرِ (جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ) وَهُوَ غُرُوبُ شَمْسِ اليَوْمِ الأَخِيرِ مِنْهُ (وَ) أَوَّلِ (جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ) وَهُوَ حَيٌّ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً فَإِذَا مَاتَ شَخْصٌ قَبْلَ الْغُرُوبِ أَوْ وُلِدَ بَعْدَهُ فَلا يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ عَنْهُ، وَهِيَ تَجِبُ (عَلَى كُلِّ) شَخْصٍ (مُسْلِمٍ) حُرٍّ (عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ) وَجَبَتْ (عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ إذَا كَانُوا) أَيْ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ (مُسْلِمِينَ) كَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَوَالِدَيْهِ الْفَقِيرَيْنِ (عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ صَاعٌ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ) وَهُوَ الْقَمْحُ فِي بِلادٍ كَالشَّامِ وَمِصْرَ وَالرُّزُّ كَمَا فِي بَعْضِ نَوَاحِي الْهِنْدِ وَأَنُدَنُوسْيَا وَالذُّرَةُ فِي نَوَاحٍ مِنَ الْحَبَشَةِ وَغَيْرُ ذَلِكَ فِي بِلادٍ أُخْرَى فَيُخْرِجُ صَاعًا عَنْ نَفْسِهِ وَصَاعًا عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ. وَإِنَّمَا تَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ (إِذَا فَضَلَتْ) أَيْ فَضَلَ مَا يُخْرِجُهُ لِلْفِطْرَةِ (عَنْ دَيْنِهِ) وَلَوْ مُؤَجَّلاً (وَ) عَنْ (كِسْوَتِهِ) وَكِسْوَةِ مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ اللاَّئِقِتَيْنِ بِهِمْ (وَ) عَنْ (مَسْكَنِهِ) وَمَسْكَنِ مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ اللاَّئِقَيْنِ بِهِمْ (وَ) عَنْ (قُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَيْلَتَهُ) الْمُتَأَخِّرَةَ عَنْهُ، وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُ دَفْعِهَا عَنْ غُرُوبِ شَمْسِ يَوْمِ الْعِيدِ بِلا عُذْرٍ.

My notes

Notes are saved on this device only.

No notes on this text yet.