Skip to main content
‹ القول الجليّ

نواقض الوضوء

Search resultNote location

(فَصْلٌ) فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ.

(وَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ) أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ أَحَدُهَا (مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ) وَهُمَا الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ سَوَاءٌ كَانَ مُعْتَادًا أَمْ غَيْرَ مُعْتَادٍ عَيْنًا أَمْ رِيْحًا (غَيْرَ الْمَنِيِّ) أَيْ مَنِيِّ الشَّخْصِ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ لا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، (وَ) ثَانِيهَا (مَسُّ قُبُلِ الآدَمِيِّ) لا الْبَهِيمَةِ وَالنَّاقِضُ مِنَ الرَّجُلِ مَسُّ الذَّكَرِ وَمِنْ قُبُلِ الْمَرْأَةِ مُلْتَقَى شُفْرَيْهَا عَلَى الْمَنْفَذِ (أَوْ) مَسُّ (حَلْقَةِ دُبُرِهِ) أَيِ الآدَمِيِّ وَالْمُرَادُ بِهَا مُلْتَقَى الْمَنْفَذِ فَقَطْ فَلا يَنْقُضُ مَسُّ الأَلْيَةِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ نَاقِضًا إِذَا كَانَ الْمَسُّ (بِبَطْنِ الْكَفِّ) وَهُوَ مَا يَسْتَتِرُ عِنْدَ إِطْبَاقِ إِحْدَى الْكَفَّيْنِ عَلَى الأُخْرَى مَعَ تَفْرِيقٍ لِلأَصَابِعِ وَتَحَامُلٍ يَسِيرٍ فَمَا لا يَظْهَرُ هُوَ بَطْنُ الْكَفِّ، وَلا يَنْقُضُ الْمَسُّ بِغَيْرِ الْبَطْنِ كَظَهْرِ الْكَفِّ، وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا حَتَّى يَكُونَ الْمَسُّ نَاقِضًا أَنْ يَكُونَ (بِلا حَائِلٍ) فَلَوْ كَانَ حَائِلٌ لَمْ يَنْتَقِضِ الْوُضُوءُ، (وَ) ثَالِثُهَا (لَمْسُ) الذَّكَرِ الَّذِي يُشْتَهَى بِبَشَرَتِهِ (بَشَرَةَ) الأُنثَى (الأَجْنَبِيَّةِ الَّتِي تُشْتَهَى) فَإِنْ لَمَسَ صَبِيٌّ صَغِيرٌ لا يُشْتَهَى عَادَةً بَشَرَةَ صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ أَوْ لَمَسَ رَجُلٌ بَشَرَةَ بِنْتٍ لا تُشْتَهَى أَوْ بَشَرَةَ امْرَأَةٍ بِحَائِلٍ أَوْ لَمَسَ غَيْرَ الْبَشَرَةِ مِنْهَا كَشَعَرِهَا لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ، (وَ) رَابِعُهَا (زَوَالُ الْعَقْلِ) أَيِ التَّمْيِيزِ وَالإِدْرَاكِ بِنَحْوِ جُنُونٍ أَوْ صَرْعٍ أَوْ سُكْرٍ أَوْ نَوْمٍ (لا نَوْمَ قَاعِدٍ مُمَكِّنٍ مَقْعَدَتَهُ) سَوَاءٌ كَانَ قَدْ مَكَّنَ مَقْعَدَتَهُ مِنَ الأَرْضِ أَمْ مِنْ ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَمْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلا يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ.

My notes

Notes are saved on this device only.

No notes on this text yet.