التخطي إلى المحتوى الرئيسي
‹ كتاب النكاح

الرَّجعة

نتيجة بحثموضع ملاحظة

الرجعة هي: ردّ المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة.

والطلاق الذي بعده رَجعةٌ مرتان، لقولِهِ تعالى: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [229 ﴾ [سورة البقرة]. فمن طلّق امرَأتَه واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها، كأن يقول لها: أرجعتك إلى نكاحي، أو يقول إن لم تكن حاضرة: أرجعتُ زوجتي إلى نكاحي، فإن انقضت عدّتها لم تحلَّ له إلا بعقدٍ جديد بولي وشاهدين.

ولا يشترط في الرجعة الإِشهاد، لكن الإِشهاد أحسن.

ملاحظاتي

تُحفظ الملاحظات على هذا الجهاز فقط.

لا توجد ملاحظات على هذا النص بعد.