ما يحرم على المُحدث
(فَصْلٌ) فِي مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ وَالْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ.
(وَمَنْ) أَحْدَثَ حَدَثًا أَصْغَرَ بِأَنِ (انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ حَرُمَ عَلَيْهِ) أَرْبَعَةُ أُمُورٍ أَحَدُهَا (الصَّلاةُ) فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلاً أَوْ صَلاةَ جِنَازَةٍ (وَ) ثَانِيهَا (الطَّوافُ) فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلا (وَ) ثَالِثُهَا (حَمْلُ الْمُصْحَفِ) وَمِثْلُهُ مَا كُتِبَ عَلَيْهِ قُرْءَانٌ لِلدِّرَاسَةِ لا لِلْحِرْزِ (وَ) رَابِعُهَا (مَسُّهُ) أَيْ مَسُّ وَرَقِ الْمُصْحَفِ وَجِلْدِهِ الْمُتَّصِلِ بِهِ وَحَوَاشِيهِ (وَيُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ حَمْلِهِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ (الصَّبِيُّ) أَوِ الصَّبِيَّةُ الْمُمَيِّزَانِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ (لِلدِّرَاسَةِ) وَالتَّعَلُّمِ فِيهِ لا لِغَيْرِ ذَلِكَ كَنَقْلِهِ مِنْ إِنْسَانٍ إِلَى ءَاخَرَ، (وَيَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ هَذِهِ) الأُمُورُ الأَرْبَعَةُ (وَ) أَمْرَانِ ءَاخَرَانِ أَحَدُهُمَا (قِرَاءَةُ الْقُرْءَانِ) بِاللِّسَانِ بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَلَوْ حَرْفًا مِنْهُ بِقَصْدِ تِلاوَةِ الْقُرْءَانِ (وَ) ثَانِيهِمَا (الْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ) أَوِ التَّرَدُّدُ فِيهِ لا مُجَرَّدَ الْمُرُورِ، (وَ) يَحْرُمُ (عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ هَذِهِ) الأُمُورُ السِّتَّةُ (وَ) أَمْرَانِ ءَاخَرَانِ أَحَدُهُمَا (الصَّوْمُ قَبْلَ الاِنْقِطَاعِ) أَمَّا بَعْدَهُ فَيَجُوزُ وَلَوْ قَبْلَ الْغُسْلِ وَلا بُدَّ مِنْ قَضَاءِ مَا فَاتَهُمَا مِنْ صَوْمِ رَمَضَانَ بِسَبَبِ ذَلِكَ (وَ) ثَانِيهِمَا (تَمْكِينُ) الزَّوْجَةِ (الزَّوْجَ وَ) الأَمَةِ (السَّيِّدَ مِنَ الاِسْتِمْتَاعِ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ) بِنَظَرٍ أَوْ مُبَاشَرَةٍ بِلا حَائِلٍ أَيْ بِحَيْثُ تَلْتَقِي الْبَشَرَتَانِ (قَبْلَ الْغُسْلِ) وَلَوْ بَعْدَ الاِنْقِطَاعِ (وَقِيلَ لا يَحْرُمُ) الاِسْتِمْتَاعُ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ (إِلاَّ الْجِمَاعُ).
ملاحظاتي
تُحفظ الملاحظات على هذا الجهاز فقط.
لا توجد ملاحظات على هذا النص بعد.